الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدين ثم إنه لو اعتبر كون المبيع عينا فيراد منها ما تقابل المنفعة والحق، فتعم العين الشخصية، والملك المشاع، والكلي في المعين، والكلي في الذمة، والدين.
وربما يقال: لا إشكال في شئ منها إلا الأخيرين; فإن فيهما إشكالا، وهو أنه لا بد في المبيع أن يكون ملكا ومعروضا للملكية، وهما ليسا كذلك; لعدم وجودهما، مع أن الملكية عرض محتاج إلى المحل (1).
أقول: الإشكال جار في الكلي في المعين والمشاع أيضا; ضرورة أن الكلي - بأي وجه فرض، وبأي قيد تقيد - لا يخرج عن الكلية، ففي الكلي في المعين ما هو موجود في الخارج هو المتشخصات المتعينات، التي هي غير قابلة للصدق على الكثيرين، والكلي في المعين ماهية صادقة على كل واحد من الأفراد الموجودة في المعين، فصاع من صبرة يصدق على كل صاع متحقق فيها، ولهذا يصح تعيينه في أي صاع أراده البائع، وما هو كذلك لا يعقل أن يكون موجودا متشخصا.
ولا فرق بينه وبين الكلي في الذمة إلا من جهة التقيد، فالكلي في المعين كلي مقيد بقيد، لا ينطبق لأجله إلا على المصاديق المتحققة في الصبرة، والكلي في الذمة لو لم يتقيد بشئ، يصدق على كل فرد من الطبيعة، وهذا لا يوجب الافتراق في الكلية، ولا يخرج الكلي به عن الكلية إلى الشخصية المتقومة بالوجود.