والأولى إرجاع الصحيحة إلى سائر الروايات; لأن التصرف في رواية واحدة، أولى من التصرف في تلك الروايات الكثيرة، والتقييد المشار إليه بعيد; لأن القيميات هي المتيقنة من المطلقات، بل التقييد مستهجن.
هذا غاية ما يمكن في تقريب كون العين على العهدة، كما ذهب إليه المحققون (1).
الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين والتحقيق أن يقال: إن الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء، هو عهدة الغرامة والخسارة، ففي المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف، وإن ضمان العين بمعنى أن نفس العين على عهدة الضامن في المثليات والقيميات، خلاف المتعارف والمعهود عندهم، وفي مثله لا بد من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم وديدنهم، كما في دية الكلب التي وردت فيها روايات صريحة معتبرة (2).
وأما مثل ما وردت في باب الضمانات، كضمان اليد والإتلاف، كحديث اليد وغيره مما مرت دلالته على تعلق الضمان بالأعيان، وما وردت في جنايات البهائم، ومما هي دون ذلك في الدلالة، فلا ينقدح في ذهن العرف والعقلاء منها ما يخالف بناءهم في الضمانات.
فلا يفهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» أن نفس المأخوذ حال التلف في العهدة، فضلا عن سائر الروايات; فإن البناء على وقوع ما أصابت