ومن المعلوم: أن المقام وأشباهه ليس كذلك; لأن نفي الطبيعي بنفي أفراده - أو إثباته بإثباتها - عقلي لا شرعي، بناء على عليتها له.
وكذا إن قلنا بأن عدم الطبيعي بعدم أفراده، ووجوده بوجود فرد منه; وذلك لأن نفي الكلي - المشترك بين الفردين - بنفي الفردين ليس شرعيا، والعينية إنما هي في الخارج، لا في الماهية والاعتبار; فإن خصوصية الفرد غير الجامع بينهما عرفا وعقلا.
فنفي زيد بالاستصحاب لا يثبت به نفي الإنسان، ولو بضم الوجدان إلى عدم فرد آخر منه; فإنه عقلي، فنفي الملك المستقر بالاستصحاب لا يثبت نفي الملك الكلي، ولو بضم القطع بعدم المتزلزل وعدم سبب آخر للمك.
ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1).
جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقام وقد يستشكل في استصحاب الكلي في المقام: بأن القسم الثاني قد يجري فيه استصحاب الشخصي كالكلي، وقد لا يجري، فإذا شك في إيجاد رافع أحد الحادثين، يجري استصحاب الشخص الحادث، كما لو شك في إيجاد الوضوء أو الغسل بعد العلم بالحدث المردد.
وأما لو شك بعد الوضوء في بقاء الحدث الشخصي، فلا يجري استصحاب الشخص; لأن الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع، ومشكوك الحدوث، فلا مناص عن استصحاب الكلي.
وأما في المقام فلا يجري استصحاب الكلي أيضا; لأن اختلاف الملك ليس