نفسه» (1).
وأنت خبير: بأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «فإنه لا يحل...» إلى آخره، تعليل للمقصود بإلقاء كبرى كلية، ولا معنى لتقييد الكبرى بالمورد، ولا قرينية له، كما يظهر في الأشباه والنظائر.
غاية الأمر: هناك علم بدخول الحرمة التكليفية في الكبرى، فحينئذ لو قلنا: بأن الحرمة التكليفية والوضعية معنيان لعدم الحل، ويكون الاستعمال فيهما من قبيل استعمال اللفظ في الأكثر، كان لما ذكر وجه.
وأما بعد ما عرفت من أن التكليف والوضع من خصوصيات المورد، والمعنى المستعمل فيه شئ واحد (2)، فلا يتجه ما ذكر.
ثم إنه يظهر من الموثقة أعمية التصرف من التصرف الحسي; لأن عدم رد الأمانة وحبسها، ليس تصرفا محسوسا كالأكل والشرب، فلو كان التصرف منحصرا بالتحولات المحسوسة، لم تنطبق الكبرى الكلية على المورد المستدل عليه، فتدبر.
الدليل الرابع: آية التجارة واستدل (3) أيضا للمطلوب بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (4).