وأما رواية اشتراء الطن من القصب (1) وغيرها (2)، فلا ينبغي توهم إشعارها.
الدليل الثالث: الإجماع والشهرة بقي الكلام في دعاوى الإجماع أو الشهرة، فلا بد من ملاحظة كلمات القوم
١ - وهي ما عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال (عليه السلام): العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. تهذيب الأحكام ٧: ١٢٦ / ٥٤٩، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٩، الحديث ١.
٢ - نحو ما عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما. وسائل الشيعة ١٨: ٤٤٥، كتاب الصلح، الباب ٥، الحديث ١.
ونحو ما عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال (عليه السلام): فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 2.