الإضافات كذلك (1) - أنه لا دليل على ملازمة ملكية الشخص لما في ذمته للسقوط عنها، وقياس المقام بالعمودين مع الفارق، بعد قيام الدليل فيهما دون المقام، بل لا يخلو المقيس عليه من المناقشة أيضا.
وبالجملة: لا مانع من مالكية الشخص لما في ذمته وانتقاله إلى غيره.
هذا كله مضافا إلى أن اللازم في مثل المقام الرجوع إلى بناء العقلاء وعملهم، لا إلى مناقشات عقلية لا ترجع إلى محصل، ولا شبهة في أن العقلاء يبيعون بما في الذمم، وتكون نتيجته سقوط ما فيها.
ثم لو كان لهم خيار في البيع الكذائي وفسخوا، يصح الفسخ عندهم بلا ريب، ولازمه رجوعهم إلى من عليه الدين بدينهم، كما هو بناؤهم جزما، فالمناقشات المذكورة كالشبهة في مقابل البداهة، هذا على القول بالملك.
المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحة وأما على القول بالإباحة، فقد يقال: إن المعاملة باطلة; لفقد الأثر (2).
وهو كما ترى; لكفاية الأثر - في الجملة - في الصحة، وتترتب على الإباحة صحة التصرفات الاعتبارية; من البيع، والصلح، والإسقاط، ونحوها.
وربما يقال: إن المعاطاة على ما في الذمة تلازم السقوط; لأن التحقيق أن بيع المعاطاة المفيد للإباحة، هو ما قصد المتبايعان به التمليك لا الإباحة، ولازم ذلك تسليط كل منهما صاحبه على ماله; لما قلنا: من أن المتعاملين أوجدا مصداق التسليط المذكور، ولازمه الإباحة المالكية، ولازم ذلك التسليط