ثم إن الظاهر أن الحق في مثل استحقاق العقوبة في العاصي، واستحقاق الثواب في المطيع، بل وحق الجار على الجار في الجملة وأنحائها، من هذا القبيل فيكون لله تعالى حق على العاصي أن يعاقبه، وللمطيع - على ما قالوا (1) - حق على الله تعالى أن يثيبه، مع عدم اعتبار الملكية والسلطنة في نحو الأخير بالضرورة.
استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاط ثم إنه بعد ما علم أن الحق اعتبار مقابل الاعتبارات الأخر المتقدمة، فهل يكون مقتضاه ذاتا جواز النقل والإسقاط، أو تستتبعه عند العقلاء سلطنة على ذلك، كما قلنا في الأموال المملوكة: إن الملكية اعتبار عقلائي، ومن أحكامها السلطنة على التقليب والتقلب (2)؟
الظاهر هو الثاني; فإن واجدية الحق ليست عبارة أخرى عن السلطنة والقدرة الاعتبارية على المذكورات، بل لدى العقلاء كل ذي حق سلطان على حقه، وله التقليب والتقلب فيه.
نعم، قد يعبر عن السلطنة ب «الحق» بالمعنى الأعم، فيقال: «له حق على إسقاط حقه أو نقله» ولا شبهة في عدم اعتبار حق على الحق، بل له السلطنة على الحق، وبها تجوز المذكورات.
فالسلطنة القائمة على الأموال والأملاك والحقوق، مقومة لنفوذ