قال الشيخ (قدس سره) في قوله تعالى: (فاعتدوا عليه...) إلى آخره: «إن القيمة مثل عند تعذر المثل» (1) فحمله على الأعم، بل الحمل عليه مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة علي بن جعفر، المتقدمة المصرحة بضمان الثمن (2).
الملاك في تعيين القيمة في القيمي ثم إن الاعتبار في القيمة إما أن يكون بيوم الأداء، وهذا هو الأقوى لو قلنا بأن العين في المضمونات على العهدة، إما بشخصيتها، أو بمطلق خصوصياتها، أو بخصوصياتها الدخيلة في الغرامات، أو قلنا بأن المثل على العهدة حتى في القيميات; لما قلنا بأن العهدة إذا اشتغلت بالعين أو المثل، لا بد من الخروج عنها، وهو بأداء قيمة يوم الأداء; فإنها نحو أداء لهما. وأما أداء قيمة الأيام السالفة أو المستقبلة، فلا يعد أداء إذا نقصت القيمة عن يوم الأداء، وأداء وزيادة إذا زادت (3).
وما قيل من أن مالية العين لا تعين لها بذاتها، وإذا أضيفت إلى الأزمان تكون مع تلك الإضافة قيمته مطلقا (4)، لا ينبغي الإصغاء إليه.
كما أن ما قيل من أن العين في زمان التلف لا قيمة لها إلا فرضا (5)، قد مر ما فيه (6).