مسألة في اعتبار التنجيز في العقود ومما نقل اعتباره عن جمع التنجيز، قالوا: فالتعليق في العقود وما بحكمه موجب للبطلان (1).
وما يمكن أن يتشبث به في وجه الاعتبار، ما قيل في امتناع الواجب المشروط; بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة:
تارة: بأن الهيئات حروف، لا يعقل تعليقها بشئ; للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالا (2).
وأخرى: بأن الحروف - ومنها الهيئات - معان جزئية; لما حقق من خصوص الموضوع له فيها، والجزئي غير قابل للتقييد والتعليق (3).
وثالثة: بأن الهيئات بما أنها حروف إيجادية لا حكائية، تكون آلة لإيجاد المادة اعتبارا، والإيجاد كالوجود غير قابل للتعليق; فإن الوجود والإيجاد تكوينيا كانا أو اعتباريا يستحيل تعليقهما، فكما أنه لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على شخص على كونه عدوا، كذلك يستحيل إيجاد البيع وإنشاؤه معلقا;