مثلان، ففي هذه الصورة، تارة: تكون زيادة القيمة لكثرة الرغبات، وأخرى: لعدم بيع مالكه إلا بالزيادة.
وعلى جميع التقادير، قد يكون الشئ مغصوبا، وقد يكون مقبوضا بالبيع الفاسد ونحوه، مع العلم بالفساد، أو الجهل به.
وعلى أي حال، تارة: يكون المتعاملان مقدمين على المعاملة العقلائية، غير مباليين بحكم الشرع، وأخرى: لا يكون كذلك، كما إذا أراد المشتري مثلا التمتع بالمبيع في الحال، وكان من نيته الجبران; لما يرى من بطلان المعاملة.
فهذه صور نتعرض لمهماتها; ليظهر حال البقية.
تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج وقبل التعرض لها لا بد من التنبيه على أمر، وهو: أنه لا إشكال في حكومة دليل نفي الحرج على الأدلة الأولية، كما أنه لا إشكال في حكومة دليل نفي الضرر عليها، بناء على وروده لنفي الأحكام الضررية، فهل يكون لأحد دليلي نفي الحرج والضرر حكومة على الآخر، أم هما متعارضان في مورد اختلافهما؟
ما يمكن أن يقال لحكومة دليل نفي الحرج: إن مفاد دليل نفي الضرر سلب تحقق الضرر، ولازمه سلب جعل الحكم الضرري، ودليل نفي الحرج متعرض بدلالته اللفظية لسلب جعله، ولما كان الجعل مقدما وسببا لوجود المجعول، يكون الدليل المتعرض لسلبه متعرضا لنفي السبب، وهو بلسانه مقدم على ما تعرض لوجود المسبب أو نفيه، وحاكم عليه.
وإن شئت قلت: إن دليل نفي الحرج متعرض لما لا يتعرض دليل نفي الضرر له، بل لا يصلح أن يتعرض له، نظير تعرض دليل لموضوع دليل آخر; توسعة،