وهو مقدم على استصحاب عدم النقل وبقاء الملك; تحكيما للأصل الجاري في السبب، على الجاري في المسبب، ولو كان الأول أصل براءة، والثاني استصحابا (1).
غير وجيه; لأن إثبات ترتب المسبب على السبب، موقوف على إثبات أن الأقل تمام السبب والسبب التام، ومع احتماله والشك في نقصه وتمامه، لا يحكم بترتبه عليه، وجريان حديث الرفع في القيد المشكوك فيه، لا يثبت كون البقية تمام السبب.
وليس المقام من الموضوعات المركبة، حتى يقال بإثبات جزء بالأصل، والآخر بالوجدان، بل الأمر فيه دائر بين كون الإشارة سببا تاما حتى يترتب عليه المسبب، أو ناقصا وتمامه شرط كذائي، وإذا كانت سببا تاما يكون المؤثر أو الموضوع للأثر نفسها; بلا دخالة شئ، لا نفسها وعدم شئ آخر، وما لم يحرز أنها تمام السبب، لا يحكم بترتب المسبب عليها وإثبات تماميتها بالأصل مثبت، بل الأصل مثبت من ناحية أخرى أيضا، والتفصيل في محله (2).
تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس وقد تمسك الشيخ الأعظم (قدس سره) بفحوى روايات طلاق الأخرس (3).
كموثقة السكوني (4) قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على