مسألة في عدم اعتبار الموالاة الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولا عدم الفصل بالأجنبي بينهما، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات (أوفوا بالعقود) أو نحو (أحل الله البيع) ومن غير فرق بين أنحاء العقود.
استدلال المحقق النائيني على الموالاة وربما يتشبث بدليل عقلي على الاعتبار، فيقال: لما كان في العقود المعاوضية خلع ولبس، أو إيجاد علقة، فلا بد وأن يكون مقارنا للخلع لبس، ومقارنا لإيجاد العلقة قبول، وإلا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه (1).
ثم إن هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضية، وبعدمه في العقود الإذنية، تردد في العقود العهدية غير المعاوضية، وجعلها محل الإشكال، واختار الاعتبار بعده (2).