الملك كما مر (1) - أنه لا دليل على اعتبار ذلك في البيع، بل قد تقدم (2) تعارف تبديل الملك بالسلطنة وبالحق لدى العقلاء، وصدق «البيع» عليه عرفا.
فلو أراد بما ذكر أنه يعتبر في البيع أن يكون كل الثمن والمثمن في درجة واحدة في الملكية ولا يكفي فيه مبادلة مرتبة قوية بمرتبة ضعيفة منها، وأراد بالمباينة السنخية المباينة في المرتبة; بتقيد كل مرتبة بالحد التي هي فيه، كان الإشكال أوضح; ضرورة عدم اعتبار وحدة الدرجة في صدق «البيع» على فرض صحة كون الملك ذا مراتب، وإلا لزم على مبناه عدم صحة جعل المنافع عوضا; لتصريحه بأضعفية مرتبتها من ملك الأعيان (3).
ولو رجع كلامه إلى ما تقدم منا; من أن الحق سنخ اعتبار مخالف للملك، ويعتبر في البيع التمليك والتملك، فقد مر جوابه (4)، هذا كله في الحقوق القابلة للنقل.
حكم الحقوق القابلة للإسقاط وأما الحقوق القابلة للإسقاط - سواء كانت قابلة للنقل أم لا - فهل يصح جعل إسقاطها أو سقوطها مقابلا أو معوضا، ويكون عنوان «البيع» معه صادقا عليه عرفا أم لا؟
أقول: لا ينبغي الإشكال في الصدق إذا جعل الإسقاط - بالمعنى