مقابل أصالة اللزوم.
نعم، القدر المتيقن منه جوازه ما دام بقاء العينين، ومعه يمكن الاستصحاب بعد التلف.
ثم لو جوزنا الفسخ في البيع الخياري بعد تلف العينين - مع أن لازمه ترادهما اعتبارا - وقلنا: لا مانع من اعتبار تراد المعدومين، لا مانع من ترادهما في المقام أيضا، فالمتيقن وإن كان ثبوت جوازه حال وجودهما، لكن لا مانع من ترادهما الاعتباري بعد التلف، فيجري الأصل.
ثم مما ذكرناه يظهرا لكلام في تلف إحدى العينين. هذا على القول بالملكية.
تأسيس الأصل على القول بالإباحة وأما على القول بالإباحة، فهل الأصل اللزوم، أو الجواز؟
يمكن أن يقال: إن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد - مضافا إلى الالتزام بالملكية - تسليم كل منهما العوض، وتمكينه على جميع التصرفات، وعدم المنع من قبله، وإلا لم يكن موفيا بالعقد، والمتيقن من تصرف الشارع هو حيثية حصول الملك عنده لا عند العرف; فإنه ليس في مجال التشريع، فالملكية العقلائية باقية بلوازمها، وتعبد الشارع بعدم الملكية عنده فقط.
بل الظاهر من جواز تصرف كل منهما فيما بيده - حتى الموقوفة على الملك - أن الشارع أبقى الإباحة اللازمة للملك على حالها.
بل لنا أن نقول: إن الإباحة في المقام ليست مالكية; لأن المالك لم ينشئ الإباحة، وليس في وسعه بعد التمليك جعل الإباحة.
ولا الإباحة الشرعية; بمعنى جعل ما ليس بسبب للإباحة سببا لها، وسلب السببية العقلائية عنه; فإنه بعيد، يحتاج إلى دليل واضح.