ومسلم، وإنما رووها فيما قضى عمر بن عبد العزيز في عبد اشترى واستعمله، ثم انكشف كونه معيبا، فقضى أن عمله للبائع.
فروى عليه عروة عن عائشة: أنه وقع مثله في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن عمله للمشتري; لأن الخراج بالضمان» (1).
وعن ابن ماجة، عن عائشة: أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد فيه عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل عبدي!
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخراج بالضمان» (2).
ولعل رواية عائشة المنقولة في «الخلاف» غير ما في ذيل قضاء ابن عبد العزيز، وإن أمكن أن تكون تقطيعا.
وكيف كان: جواز الاستناد إليها محل إشكال، ومجرد تمسك الشيخ وابن حمزة (قدس سرهما) بها لا يجبر سندها.
بحث في مفاد الخراج بالضمان وأما مفادها، فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن المورد في قصة عمر بن عبد العزيز، وأخرى مع لحاظه.
فعلى الأول: يحتمل أن يكون المراد من «الخراج» هو الخراج المضروب على الأراضي أو الرؤوس أيضا، ومن «الضمان» تعهدات والي المسلمين تدبير أمورهم، وسد حاجاتهم، وجميع ما على الوالي في صلاح دولة الإسلام وحال المسلمين، فالمراد أن الخراج المأخوذ من الأراضي وغيرها، بإزاء ما على الوالي