القلة والكثرة في الاعتباريات، فالمالية المساوية لعشرة دراهم أقل من المالية المساوية للعشرين، وهي أكثر منها بلا ريب لدى العرف والعقلاء.
ألا ترى: أنه لو اشتغلت ذمته بما يتردد بين المالية المساوية للعشرين أو العشرة، فأدى ما يساوي ماليته العشرين، يرى العقلاء تأدية ما عليه بلا تسامح، ولا يكون عرفا من قبيل المصالحة على المتباينين.
مع أنه لو كان كما ذكره من الترديد بين المتباينين، كانت تأدية ما يساوي ماليته العشرين المباينة للعشرة، غير كافية في رفع الاشتغال; ضرورة عدم إمكان اندراج المباين في مباينه، ولا أظن حتى من القائل أن يلتزم بأنه مع أداء أعلى القيم، يشك في البراءة عن الضمان، وهو دليل واضح على أن الأعلى والأدنى من قبيل الأقل والأكثر، لا المتباينين.
والأولى إيكال هذه الأبواب إلى العرف والعقلاء حتى يتضح المطلوب.
لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف، حتى على القول بأن القيمي مضمون بالمثل (1); لأن عمدة دليل الضمان قاعدة اليد، وهي لا تشمل المثل الذي على العهدة ولو قلنا بأن ارتفاع القيم مضمون; وذلك لأن موضوع دليل اليد هو الاستيلاء على مال الغير، وكون الشئ على العهدة والذمة، غير كونه تحت اليد والاستيلاء، فما في العهدة خارج عن دليل اليد موضوعا، وهو واضح.
مضافا إلى أنه لو قلنا بأن كون الشئ على العهدة نحو استيلاء عليه، ينصرف دليله عنه; لأن استقرار المثل على الذمة، إنما هو بدليل اليد.