التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كل عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل; فإن الفعل - كالقول - آلة للإيجاد والإيقاع الاعتباري، ومع الإيقاع كذلك يصير المنشأ مصداقا للعناوين العامة والخاصة، ودليل صحتها ولزومها هو الأدلة الخاصة أو العامة.
نعم، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل، فهو خارج عن البحث، ولعل الوصية أو بعض أقسامها منه.
وأما النكاح: فقد يتوهم أنه كذلك أيضا; بتوهم أن الفعل فيه ملازم لضده، وهو الزنا والسفاح (1).
وهو كما ترى; ضرورة أن الزنا لدى العرف غير النكاح والزواج، سواء كان بالقول أو الفعل، فلو تقاول الزوجان وقصدا الزواج، ثم أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلا، وقبل المرء ذلك; بتمكينها في البيت لذلك، تحققت