شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل» (1).
حيث تدل على الحكم الوضعي; أي النفوذ.
وكموثقة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به; فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» (2).
وهي تدل على الحكم التكليفي والوضعي; أي الصحة والنفوذ، وتدلان على أن قوله (عليه السلام): «المسلمون...» إلى آخره، يدل على الوضع والتكليف.
ويمكن استفادة اللزوم من موثقة منصور بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) في باب المهور (3).
الدليل الثامن: آية حل البيع واستدل (4) للمطلوب بقوله تعالى: (أحل الله البيع) وقد مر (5) أن فيه احتمالين:
أحدهما: أن يكون المراد به حلية ما حصل - أي الربح - بقرينة الصدر