وقد يكون بجعل من الشارع. والعهدة في كل مقام لها آثار وضعية وتكليفية، ولا يختلف معنى العهدة باختلافها.
فمفاد القاعدة أنه كل مورد كان عهدة مورد العقد على المتعاقدين في الصحيح، فعهدته عليهما في الفاسد (1). انتهى ملخصا.
وفيه: - مضافا إلى أن ما ذكره في معنى الضمان وأصله اللغوي مخالف للعرف واللغة، والأول ظاهر، ويعلم الثاني بالمراجعة إلى كتب اللغة (2) - أن كل عهدة ليست ضمانا، فعهدة أداء الدين غير كونه ضامنا له، والدين متعلق بالعهدة، لكن المديون ليس ضامنا، وبناء العقلاء في باب البيع ونحوه على تسليم العوضين معنى، غير الضمان في العرف واللغة، فلا يقال بعد تحقق البيع: «أن كلا من المتبايعين ضامن للأداء أو للمال» وهو واضح.
فلا جامع بما ذكر بين ضمان اليد، والتزام المتبايعين بتسليم العين; إذ الثاني ليس بضمان.
الأقرب في معنى الضمان في القاعدة ويمكن أن يقال: إن المراد ب «الضمان» في الجملتين، هو الضمان المعهود المتعارف; أي الضمان بالمثل أو القيمة الواقعية، وعهدة الأداء في فرض وجود العين، لو قلنا: بأن عهدة الأداء أيضا ضمان، وإلا فهي خارجة عن القاعدة. وإن فرض دخولها في قاعدة اليد، قلنا: بإفادة قاعدتها الضمان مع الزيادة.