وبعبارة أخرى: إن الحكم العام القانوني متعلق بالعقود العرفية، وكانت الإرادة الجدية مخالفة للاستعمالية، كما في سائر التخصيصات، لكن إخراج العقود باعتبار عدم اعتبار النقل فيها شرعا، فالاستثناء تخصيص حكمي بلحاظ محيط العرف، وتخصص بلحاظ محيط الشرع واعتباره.
وهذا سالم من الإشكالات المتقدمة، من غير لزوم التخصيص المستنكر; أي تنفيذ اعتبار العرف موضوعا، ثم التخصيص حكما، وإن أمكن دفع الاستنكار بأن السكوت عن اعتبارات العرف وعدم الردع، غير الاعتبار المستقل موضوعا، والتخصيص حكما، والمستبعد أو المستنكر - على فرضه - هو الثاني دون الأول.
ثم على ما ذكرناه يصح التمسك بالعام في مورد الشك في تأثير الفسخ; لأن ما يضر بالتمسك به هو التخصص العرفي لا الشرعي، فالعام متبع مع الشك في التخصيص، وإن كانت نتيجة التخصيص التخصص بلحاظ الشرع.
الوجه الأخير في جواب الشبهة وهاهنا وجه آخر لدفع إشكال الشبهة المصداقية، وهو أنه لا ريب في أن تلك الأمور الاعتبارية لا واقعية لها إلا في أفق الاعتبار، وإن كان اعتبارها اعتبار أمر في الخارج، فتعتبر الملكية والزوجية خارجا للمالك والزوج، لكن لا يلزم منه كونها محققة مع قطع النظر عن الاعتبار.
كما أنه لا شبهة في أن ردع الشارع عن أمر اعتباري عقلائي، لا يكون مؤثرا تكوينا في رفع اليد عن اعتبارهم، بل ربما يكون ردعه مؤثرا لأجل تحقق مبادئ وخصوصيات، وربما لا يكون كذلك.
فمن الأول: نكاح بعض المحارم، الذي لولا ردع الشارع كان جائزا لدى