الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة لا شبهة في أن ما هو عمل المتبايعين - بحسب الغالب - هو التمليك والتملك، وتبديل الإضافة المالكية والمملوكية بإضافة أخرى، فالتبادل يقع بين الإضافات.
كما لا شبهة في أن مراد صاحب «المصباح» من تفسيره البيع ب «مبادلة مال بمال» (1) هو المبادلة في الملكية ونحوها، وإلا فلا معنى معقول له; فإن المبادلة بين الشيئين لا بد وأن تكون في شئ وحيث: إما في جوهر ذاتهما، أو صفاتهما الحقيقية، أو إضافاتهما غير الإضافة الملكية، كالإضافة الزمانية، والمكانية، وغيرهما.
ومعلوم أن شيئا منها لا معنى له في المقام، ولا يمكن أن يكون مراده، فلا محالة يكون مقصوده التبادل في الملكية ولو بالمعنى الأعم الذي سنشير إليه (2)، وهو عبارة أخرى عن التمليك بالعوض من هذه الجهة، وإن كان بينهما