عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر ثم إن إطلاق دليل عدم حل مال المسلم الشامل للمتعذر عرفا لا عقلا كما يستفاد منه جواز المطالبة بالمثل، ولزوم خروج الضامن عن عهدته ولو بالحمل من سائر البلاد ما لم يكن حرجيا، يستفاد منه عدم جواز المطالبة بالقيمة; لدلالته التزاما على بقاء المثل في العهدة، وعدم الانقلاب عند التعذر العرفي، فتأمل.
وكيف كان: فلا مجال للتمسك بدليل السلطنة وعدم حل مال الغير، لجواز مطالبة القيمة; ضرورة أنها ليست على عهدته كما عرفت، فما هو مال الغير وله سلطان عليه هو المثل، ومقتضى دليل السلطنة - على فرض - ودليل حرمة مال الغير، هو الإلزام بالمثل لا غير.
فما قيل من أن للمالك إلغاء حيثية المثل والمطالبة بالقيمة قد تقدم ما فيه (1).
كما أن ما قيل من أن مقتضى دليل السلطنة، جواز المطالبة بالمثل والقيمة معا (2)، لا يرجع إلى محصل.
بحث حول بعض أخبار السلم ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) قال: «ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه، تخير المشتري، ومن المعلوم أن المراد بعدم