استكشاف المعنى العرفي منه، فلا تغفل.
نعم، ربما يتمسك بالتبادر عرفا، وصحة سلب «البيع» عن تمليك المنفعة بالعوض (1).
وفيه: منع التبادر، والتبادر الناشئ من الغلبة غير مفيد.
وأما صحة السلب، فمع رجوعها إلى التبادر على ما حقق في محله (2)، فهي ممنوعة أيضا; ضرورة تعارف البيع لدى العقلاء والعرف في موارد بيع غير الأعيان، كما يتعارف بين الزراع بيع آثار الأعمال في الأرض - مثل «الشيار» (3) وحفر الجداول، وتصفية الأراضي إلى غير ذلك - إذا أرادوا ترك الزرع أو الهجرة من قريتهم، ولا أظن بأحد منهم التردد في صدق «البيع» عليه.
وقد تعارف في عصرنا بيع حق عقلائي أو اعتبار كذلك، يتخيلونه في الدكاكين وغيرها، يسمونه: «سرقفلي» أو «حق الماء والطين» ولا أظن بأحدهم عد ذلك غير البيع، ولا الشبهة في صدق مفهوم «البيع» عليه.
بل الظاهر صدقه على بيع السلطان قطعة من مملكته وحومة تصرفه، مع قيام الضرورة على عدم بيع الأراضي والدور المملوكة للأشخاص، ولو فرض كون جميع تلك الناحية معمورة لأشخاص معلومين، يصح بيعها لدى العقلاء، وهو ليس من بيع الأعيان، بل هو بيع معنى اعتباري، ولو نوقش في المثال فلا تنبغي المناقشة في أصل الدعوى، فبيع المنافع والحقوق بيع عرفا ولغة ولو فرض بطلانه.