المثل، والشخص، والقيمة الملازمة لهما، ومطالبة القيمة في غير العين، وهو واضح الفساد.
وبالجملة: لا يقتضي دليل اليد إلا عهدة نفس العين لا غير، والجهات الأخر مندكة فيها، فلا يقتضي إلا عهدة واحدة لأمر ذي شؤون، فلا وجه للانتقال إلى القيمة، فلو أمكن للقابض إحضار العين بلا حرج، يجب عليه، وإلا فلا، ويجب على المالك الصبر إلى زمان إمكانه، إلا أن يكون غاصبا، فيجب عليه الإحضار ولو مع الحرج.
وأما مع تلفها واستقرار الضمان بالمثل، فمجرد عدم وجوده في بلد المطالبة، لا يوجب التبديل إلى القيمة، بل مع التعذر أيضا لا دليل على الانتقال.
نعم، مع التعذر العرفي يكون الأداء بالقيمة نحو أداء للمثل، وهو غير الانتقال إلى القيمة قهرا.
الثانية: مدار مطالبة المثل هل المدار في مطالبة المثل على مكان الغصب والاستيلاء، أو مكان التلف، أو مكان المطالبة، ولو مع اختلاف القيم فيها؟
ذهب الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى أن للمالك المطالبة، ولو كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد منها في مكان التلف (1)، وفاقا لجمع (2).
وعن الحلي (قدس سره): أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام، والأدلة، وأصول