مقابلته مع ما يقتضيه.
ولا يبعد أن يكون الظاهر المعنى الأول، لكن لما لم يكن أصل القاعدة وعكسها مفاد دليل، أو معقد إجماع، لا ثمرة للاستظهار.
مدرك عكس القاعدة الأول: الأولوية فالأولى الرجوع إلى مبنى العكس حتى يتضح المراد منه، فمقتضى ما عن شيخ الطائفة (قدس سره) في الرهن الفاسد «أن صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟!» (1) أن الصحيح لا يقتضي الضمان فكذا الفاسد، فيكون المدعى فقدان سبب يقتضي الضمان في الصحيح والفاسد، لا وجود سبب لعدمه.
وهو مقتضى تقريب الشيخ الأنصاري (قدس سره); من أن سبب الضمان إما الإقدام عليه، وإما حكم الشارع به، وكلاهما مفقودان; لعدم الإقدام، ولغوية العقد شرعا (2)، ولازمه عدم ما يقتضي الضمان.
ثم إنه يرد على ما ذكر ما أورد عليه الشيخ الأنصاري (قدس سره): من عدم ثبوت الأولوية; لاحتمال أن يكون للضمان سبب، يرتفع بالمعاملة الصحيحة دون الفاسدة (3).