المحمول في الموضوع، ولا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، وبالجملة لا فرق بين المقام وغيره.
وأما الإشكال: بأنه من قبيل الشك في المقتضي (1)، فمدفوع - مضافا إلى جريانه فيه كما حقق في محله (2) - بأنه ليس منه; فإن العقد الجائز باق ما لم يفسخ، والفسخ رافعه.
جريان الاستصحاب الشخصي في المقام ثم اعلم أنه يجري استصحاب الكلي على أي حال، سواء كان الملك مختلفا في الجائز واللازم، أم غير مختلف; وعلى الأول، كان اختلافهما نوعيا، أو صنفيا، أو بالمراتب، غاية الأمر يتردد المستصحب بين كونه من القسم الأول من الكلي، أو الثاني منه; وسيأتي الكلام فيه; وأنه بحكم القسم الثاني، فانتظر (3).
وأما الاستصحاب الشخصي، فلا بد فيه من إحراز عدم اختلاف الملك الجائز واللازم بأنحائه.
فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعا (4) أو بالمراتب (5) بأن الملكية - عرفا وشرعا - ليست إلا اعتبار معنى مقولي، لا يخرج عن مقولة الجدة