عدم قدرته على الأداء في برهة من الزمان; لعين ما ذكر، وهو كما ترى.
مع أن الأثر لا يجب أن يكون بدل الحيلولة، بل للعهدة آثار أخر، منها جواز المصالحة، وجواز أخذ الأجرة، وغير ذلك.
تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة ويمكن تقريب دلالتها بأن يقال: بناء على كون نفس العين على العهدة، لا تكون القاعدة متكفلة إلا لعهدة العين، فمعنى «على اليد...» أن ما أخذ على عهدة الآخذ إلى زمان الأداء، وحكم العهدة موكول إلى العقلاء، وهو مختلف لديهم:
فإن كان المأخوذ موجودا مقدور التسليم يجب رده; لاقتضاء العهدة ذلك، ولو كان في محل آخر يحتاج إلى النقل والمؤونة.
وإن كان تالفا تقتضي العهدة رد بدله مثلا أو قيمة.
وإن كان موجودا، لكن انقطع يد الغاصب والمغصوب منه عنه، كما لو غصبه غاصب قاهر، لا تمكن إزالة يده عنه إلى الأبد، تقتضي العهدة أيضا رد بدله مثلا أو قيمة; لأن التلف بعنوانه غير دخيل في الضمان والغرامة لدى العقلاء، بل الموضوع لهما انقطاع يد المالك عن ملكه للتالي.
ففي المثال المذكور ليست العين تالفة بالوجدان، ولا تقتضي العهدة ردها بالضرورة، وحكمها لدى العقلاء الغرامة برد المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، وكذا العهدة تقتضي البدل مع احتمال الرجوع والعود، كما لو احتمل خروج ما ألقى في البحر بواسطة أمواجه.
وبالجملة: ليس عنوان «التلف» مأخوذا في قاعدة اليد، حتى يقع البحث