المسمى، وإلا فمع بقاء العقد لا معنى لذلك، فعليه يكون كل عقد بيع ونحوه من العقود، موجبا للضمان مع بقائه.
فلو فرضنا أن التلف وقع مع بقاء العقد، كان الضمان بالمثل والقيمة الواقعية، لكن العقود تنفسخ بالتلف، والعقد سبب للضمان، وبالتلف ينفسخ، والانفساخ بحكم الشرع أو العرف لا يوجب رفع السببية، بل يوجب رفع السبب، فالمراد بالسببية السببية الذاتية، وفائدة الجعل تظهر في العقد الفاسد، هذا حال العقود الصحيحة.
والعقود الفاسدة أيضا كذلك; أي يكون العقد جزء السبب للضمان، والاستيلاء جزءه الآخر، فلا الاستيلاء بذاته سبب - ولهذا لو استولى عليه بإذن منه أو بأمانة شرعية، لا يوجب ضمانا - ولا العقد بنفسه بلا استيلاء سبب، لكن الاستيلاء المسبوق بالعقد الفاسد بتوهم صحته صار موجبا للضمان، ولو في هذا المورد الشخصي الذي لم تكن قيود أخر توجب تمامية السبب، ولو كان اليد تمام السبب، لكن العقد صار سببا بنحو للوقوع فيها.
وهذا الاحتمال أقرب من سائر الاحتمالات، ولا يوجب التفكيك في معنى «الضمان» وإن لزم منه تفكيك في الضامن، لكنه لا مانع منه بعد عدم تعرض القاعدة إلا للضمان.
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم ثم إن الظاهر من صدر كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) وذيله (1); حيث كان بصدد دفع توهم التفكيك بين الجملتين: أن «الضمان» بمعنى كون درك المضمون عليه،