كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٤٩
وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم ثم الظاهر أن العين التالفة عرفا تبقى على ملك مالكها; لعدم دليل على خروجها منه، ولا تقتضي ماهية الغرامة ذلك، ولهذا لا يقولون به في بدل الحيلولة، كما أن العين المتعذرة باقية عليه، فلو ارتفع العذر ورجعت التالفة، فهل يجب ردها إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يده، أو لا؟
الظاهر قصور الأدلة اللفظية عن إثبات وجوبه:
أما مثل: «لا يحل مال امرئ مسلم...» (1) إلى آخره.
و «لا يجوز لأحد أن يتصرف...» (2) إلى آخره فلعدم شمولهما لما لا تكون تحت يد الغارم، ومجرد قدرته على ردها إلى صاحبها، لا يوجب شمولهما لها، فالشئ الذي هو خارج عن تحت يده، لا يكون في تصرفه، وإن قلنا بأن الإمساك تصرف.
وأما «على اليد...» فدلالته متوقفة على أن يقال: إن الأخذ بوجوده الحدوثي علة لعهدة العين، ووجوب الأداء حين وجودها، وضمانها حين تلفها عقلائي، لازم للعهدة.
وهو محل تأمل; لقوة احتمال أن يكون المراد به الضمان; أي لو تلفت، عليه خسارتها أو لو انقطع يده عنها بأخذه فعليه خسارتها، بل التحقيق ذلك كما مر (3).

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢، الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٥، وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣.
٢ - كمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، الاحتجاج ٢: ٥٥٩، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحديث 7.
3 - تقدم في الصفحة 506.
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست