صرف الدنانير: بدلها بدراهم أو دنانير سواها، المال: أنفقه، صرف الشئ:
باعه، الدراهم: بدلها. صرفه في الأمر: فوض الأمر إليه، تصرف في الأمر:
احتال وتقلب فيه، الصراف والصيرفي: بياع النقود بنقود غيرها، المتصرف:
الحاكم على قطعة من المملكة (1). انتهى.
وتوهم: أن المراد من التبديل هو التبديل المعاطاتي; أي التصرف الخارجي، كما ترى; ضرورة أن التبديل المعاملي - كالبيع - هو الأمر السببي، لا الفعل الخارجي، فحينئذ يكون التوقيع أيضا من أدلة الباب.
ومع الغض عن كل ما مر، والتسليم بأن المقدر في الرواية المتقدمة هو التصرف، وهو عبارة عن التصرفات الحسية، يمكن إلغاء الخصوصية; بمناسبة الحكم والموضوع والتعميم.
اعتراضات وأجوبة كما يظهر مما مر الإشكال في مناقشاتهم:
كقولهم: إن ظاهر «لا يحل» الحرمة التكليفية دون الوضعية (2).
أو إن المقدر هو التصرف كما في التوقيع (3).
أو إن الجمع بين الحكم التكليفي والوضعي لا يجوز باستعمال واحد... إلى غير ذلك (4).