الاستيلاء والغصب، أو بلد التلف، لا إلى كل بلد وصلت العين إليه.
محتملات الموصول في دليل اليد ولا بأس بالإشارة إلى مفاد دليل الضمان من هذه الحيثية، حتى يتضح الأمر من هذه الجهة ومن بعض جهات أخر.
فنقول: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» إلى آخره، يحتمل فيه بحسب التصور، أن يكون المراد بالموصول، هو الشخص المأخوذ بهويته الشخصية، وتكون العهدة مشغولة بها، لا الأوصاف والإضافات التي لا دخالة لها في اختلاف الشخصية، سواء كانت موجبة لاختلاف الرغبات والقيم أم لا.
فمن غصب عين مال، وصارت عنده ناقصة ساقطة عن المالية فردها إليه، لم يكن عليه شئ; لرد المأخوذ المتشخص بشخصيته، والجهات الأخر غير مأخوذة ولا مضمونة.
أو الشخص بصفاته الوجودية مطلقا، أو ما هي موجبة لاختلاف الرغبات. ولازمه أنه مع بقاء العين يجب ردها وجبر خسارة نقصها، ومع تلفها يجب أداء المثل، ولا بد فيه من مماثلته لها بجميع الخصوصيات والصفات الوجودية على الاحتمال الأول، وبجميع ماله دخل في الرغبات على الثاني.
أو الشخص بجميع صفاته الوجودية و الانتزاعية مطلقا، أو ما هي موجبة لاختلاف الرغبات، ولازمه مع بقاء العين ما مر، ومع تلفها أداء المماثل بنحو ما مر، فلو تلف الثلج في الصيف مضمونا عليه، يجب عليه أداؤه وجبران اختلاف القيمة.
أو الشخص كذلك مع حيثية ماليته، حتى يجب جبران اختلاف القيمة السوقية، لو لم نقل بأن اختلافها ناش من اختلاف الرغبات، الناشئ من اختلاف