الدليل على خلافه، سيما مع القول بلزوم المعاطاة، كما هو التحقيق.
نعم، لو اعتبر في العقد بالصيغة شرائط للزوم، فمع عدم مراعاتها يقع صحيحا غير لازم، فحينئذ يكون للبيع المعاطاتي مصداق واحد، وهو الصحيح اللازم، وللبيع بالصيغة مصداقان:
أحدهما: ما روعيت فيه شرائط اللزوم، فيقع لازما.
وثانيهما: ما لم تراع فيه، فيقع صحيحا غير لازم; بمقتضى دليل الصحة، ودليل اعتبار الشرط.
وأما الفاسد منهما فلا كلام فيه.
تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما ثم إن هاهنا كلاما آخر، وهو أنه لا إشكال في تعارف العقد المعاطاتي بالإعطاء والأخذ، وكذا في تعارف العقد بالصيغة، كما لا شبهة في صدق «البيع» عليهما، بل قد مر أنه يصدق «العقد» أيضا عليهما (1).
فهل البيع عرفا ولدى العقلاء منحصر بهما؟ أو يكون البيع بالإشارة، بل بكل مظهر; كتابة، أو إشارة، أو غيرهما، بيعا عقلائيا; بدعوى أن البيع ليس إلا المبادلة بين المالين، أو تمليك عين بعوض، فالإشارة المفهمة والكتابة وغيرهما، آلات لإنشاء المعنى الاعتباري، وليس للفظ ولا لعمل خاص، خصوصية في ذلك، فالإشارة وسائر المبرزات آلات للإنشاء في عرض واحد، وكل منها سبب مستقل لإيقاع المعاملة؟ الظاهر ذلك.
إلا أن يقال: إن ماهية البيع وإن كانت المبادلة، لكن لا بد في تحققها من