الرجل يفضيه إلى امرأته» (1).
ولعل المراد أن العقد صار غليظا، والعهد مشددا بالإفضاء.
والإنصاف: أن الآية لا دلالة لها في باب النكاح على المقصود، فضلا عن غيره.
الدليل السادس: حديث السلطنة وربما يستدل عليه بالمرسلة المشهورة; أي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموا لهم» (2).
بتقريب: أن ظاهرها إثبات السلطنة لهم بأنواعها، على النحو المتداول بين العرف، فإذا تدولت المعاطاة بينهم يشملها الحكم، ولازمه كون أسبابها العرفية أسبابا شرعية (3).
وفيه: أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات يتوقف على أمرين:
أحدهما: سلطنة المالك على ماله، فمثل المجنون والطفل غير المميز، ليس سلطانا لدى العقلاء، فلا بد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال.
ثانيهما: إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ليس نافذا لديهم، لا لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرر العقلائي، فتسلط الناس على أموا لهم شئ، ولزوم تبعية العاقد للمقررات العقلائية شئ آخر، وليست المقررات العقلائية ناشئة عن السلطنة، وليست