الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة ومنها: قاعدة السلطنة، قال الشيخ الأعظم (قدس سره): «إن تسلط الناس على مالهم - الذي فرض كونه في عهدته - يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه، نظير ما تقدم (1) في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلي» (2) انتهى.
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم من الإشكال في المثلي المتعذر (3) - أن التنظير مع الفارق; فإن في المثلي يكون المثل على العهدة، فيمكن أن يقال: إنه مشتمل على حيثية المثلية والمالية، ومقتضى دليل السلطنة جواز إسقاط الحيثية الأولى، ومطالبة الحيثية الثانية.
وأما في المقام فلا تكون العين على عهدته، على مسلك الشيخ القائل بأن مقتضى دليل اليد ضمان المثل في المثلي، والقيمة في القيمي (4).
وعلى مسلك بعض المتأخرين عنه من أن ظاهر «على اليد...» أن نفس العين على العهدة، وباقية إلى زمان الأداء (5)، فالظاهر عدم التزامهم بأن العين في زمان وجودها على عهدة الضامن، كما هي في عهدته في زمان تلفها; لأنها في زمان التلف على عهدته كعهدة الدين، فهي على عهدته بما ليتها; بحيث كان له