نعم، يصح ذلك في القبول، بناء على ما ذكرناه (1); من أن تمام ماهية البيع تحصل بالإيجاب، والقبول كالإجازة في الفضولي.
بل يكفي فيه الرضا الباطني ولو لم يكن له مبرز، فضلا عن إبرازه ولو بأول كلمة من قوله: «أعتقت العبد عنه» فتحصل الملكية به، والعتق عنه بإتمام الكلام الإنشائي.
وأما دفعه بالملك التقديري - جمعا بين دليل السلطنة، وما دل على توقف البيع على الملك (2) فغير وجيه; لما ذكره الشيخ (قدس سره) (3)، ولأن الملك التقديري لا يوجب التوفيق بين الدليلين; فإن ظاهر أدلة اعتبار الملك هو الملك التحقيقي، إلا أن يراد بالتقديري التحقيقي آنا ما، ويكون الكاشف عنه هو الأدلة.
لكنه - مع مخالفته لظاهر القائل (4) - فيه محذور تحقق الملك رغما لقصد المتبايعين.
الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك وأما الإشكال الثاني (5) فمندفع: بأن الظاهر صدق عنوان «البيع» عليه،