فالبيع المسببي المنشأ باللفظ الصريح، عين ما أنشئ باللفظ غير الصريح، أو بالفعل، أو بالإشارة أحيانا، ولهذا لم يحتمل أحد اعتبار وقوع العقد بلفظ «عاقدت» والبيع بخصوص لفظ «بعت» والتجارة بلفظ «الاتجار».
مع أن الإيقاع بغير الألفاظ الدالة على العناوين، لا تصدق عليها هي بالحمل الأولي، فالبيع والإجارة والصلح، عقد لا بالحمل الأولي، والتمليك بالعوض، بيع لا بهذا الحمل، مع أنها موضوعات للأحكام بلا ريب.
وبالجملة: كل معاقدة تحققت، وبأي سبب وجدت، يجب الوفاء بها لدى العقلاء.
الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية فاللازم بيان أن ألفاظ الكنايات، والمجازات، والمشتركات اللفظية، أو المعنوية، هل يمكن إيقاع المعاملات بها أو لا؟
ومع الإمكان، هل تكون مشمولة للأدلة، أو تكون منصرفة عنها؟
إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكنايات قال بعض الأعاظم (قدس سره) في مقام بيان عدم صحة إيقاعها بألفاظ الكنايات:
«إنه لا شبهة في الفرق بين الحكايات والإيجاديات; فإن الحكايات لا يتعلق غرض بها إلا إظهار ما في الضمير، بأي وجه اتفق، إذا لم يكن خارجا عن المحاورات، وأما الإيجاديات فإنها لا توجد إلا بما هو آلة لإيجادها ومصداق لعنوانها.
فلو لم يكن مصداقا لعنوان وآلة لإيجاده، بل كان للازمه أو ملازمه، لم يوجد الملزوم أو الملازم الآخر به، وإن كان الغرض من إيجادهما إيجاد الملزوم