الأمر الأول: الضمان مسألة: لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وصار مضمونا عليه، ويجب عليه رده، ولا يجوز له التصرف فيه.
وتوهم: أن الإذن الضمني في التصرف يرفع حرمته (1)، وتسليم العين المأذون في تصرفها يرفع الضمان (2).
مدفوع: لا لأن الجنس لا يبقى بلا فصل (3)، ولا لأن البسائط ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز (4); لأنهما كما ترى، بل لأن إيقاع العقد، بالرضا به وإرادته ومبادئها، وأما الرضا بالتصرف في المبيع أو الثمن، فليس من مبادئ العقد، ولا من لوازمه، بل لا معنى له; لأن العاقد:
إن رضي بالتصرف في مال نفسه قبل تمام المعاملة، فهو خلاف الفرض،