أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها الدليل الأول: الأصل بقي الكلام في حال ما تمسك به في الباب على خلاف القواعد والأدلة المتقدمة:
أما الأصل أو الأصول التي تمسك بها صاحبا «الرياض» (1) و «الجواهر» (2) فلا وقع لها في المقام بعد الأدلة الاجتهادية، ولعل تمسكهم بها مبني على زعم عدم دلالة الأدلة المتقدمة.
الدليل الثاني: الأخبار الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبي وأما الأخبار فمنها: رواية خالد بن الحجاج - أو نجيح - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب، وأربحك كذا وكذا.