بلا معارض.
ولو قيل: إن دليل الحرج بما أنه امتناني، لا يشمل ما لو كان الأمر على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الطرف، فلا يجري في المقام، وإن لم يلزم حرج على المالك; فإن منعه خلاف الامتنان.
قلنا: هذا ما اشتهر بينهم في أمثال المقام; من أن دليل الحرج، والرفع، والضرر، ونحوها مما تكون أحكاما امتنانية لا إطلاق فيها إذا كان في مورد خلاف الامتنان (1)، ولهذا قالوا بصحة الصوم الضرري أو الحرجي إذا أقدم المكلف عليه.
أقول: هذا أحد الموارد التي صار الخلط فيها بين الأحكام القانونية والشخصية سببا للاشتباه.
والتحقيق: أن الأحكام الامتنانية إنما هي امتنانية بحسب القانون الكلي، ولا يلاحظ فيه آحاد المكلفين، فإذا كان في جعل قانون امتنان على الأمة، كان الحكم امتنانيا، وإن فرض مصادمته في مورد لشخص أو أشخاص، وكونه موجبا لحرمانهم عن حق أو ملك.
كما أن المصالح والمفاسد في الأحكام على رأي العدلية ليست بمعنى كون الحكم بالنسبة إلى كل أحد ذا مصلحة (2).
وكما في الأحكام السياسية والجزائية، فإنها أحكام امتنانية على الأمة، وإن كان فيها ضرر وحرج على الجاني.
فحديث الرفع امتناني، مع أن جواز أكل مال الغير عند الاضطرار بلا إذن