الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثلي وتدل عليه أيضا روايات متفرقة:
منها: موثقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنه قضى في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار، واحترق أهلها، واحترق متاعهم».
قال: «يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل» (1).
فإن الظاهر منها أن الدار وما فيها تغرم بالقيمة، ولو كان المتاع مثليا أو قيميا وجد له مثل أحيانا.
واحتمال عطف «ما فيها» على القيمة، فيكون المراد أنه يغرم قيمة الدار، ويغرم ما فيها، من غير تعرض للقيمة وغيرها، بعيد مخالف لظاهرها.
كما أن احتمال أن في مورد قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، كان متاع الدار قيميا لا يوجد مثله، بعيد; لأن ظاهرها أن ذلك من قضاياه الكلية وأحكامه، لا قضية خارجية.
مع أنه لو سلم، كانت حكاية أبي عبد الله (عليه السلام) لإفادة الحكم، لا لنقل التأريخ، فلا بد من بيان ما هو دخيل في حكمه، فلو كان متاع البيت قيميا، وكان حكم المثلي غير القيمي، كان عليه بيان خصوصية الواقعة الدخيلة في الحكم.
وكيف كان: يستفاد منها قاعدة كلية، وهي أن إتلاف مال الغير موجب