بيان كلام الشيخ في المقام وقال الشيخ الأعظم (قدس سره): «إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموا لهم - أعيانا كانت، أم في الذمة - وجوب تحصيل المثل، كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان» (1). انتهى.
ولعل مراده من عموم وجوب أداء مال الناس، هو مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» (2) بأن يقال: إن مقتضى انتساب نفي الحلية إلى ذات المال، أنه لا يحل بجهة من الجهات، ومنها حبسه، وعدم رده إلى صاحبه، ولا يحل حبس الأموال التي في الذمة وإبقاؤها فيها، بل يجب إخراجها إلى الخارج، وجعلها تحت سلطنة المالك.
ولعل العطف في قوله: «وتسليطهم» تفسيري، وأراد به دليل السلطنة; وأن مقتضى إطلاق دليلها، هو التسليط على إخراج ما في الذمم إلى الخارج بالمطالبة، فحبس ماله الذي في ذمة الغير، مخالف لإطلاق سلطنته، فلا بد من نفيه، وإعطاء المثل ولو بالحمل من البلاد النائية وتحمل مؤونة كثيرة، إلا إذا كان تحملها حرجيا.