اعتبار مكانها، فمع القول ببقاء العين أو المثل على العهدة بعنوان ذاته استقلالا، فالاعتبار بقيمة بلد الأداء; فإن أداء قيمة بلده نحو أداء لهما، لا قيمة سائر البلاد، كما ذكرنا في زمان الأداء، ولا فرق بين الزمان والمكان من هذه الجهة.
وإن قلنا بأن المثل على العهدة لا العين، وأداء القيمة عند تعذر المثل غرامة للعين، فالمعتبر قيمة بلد تلف العين.
ولو قلنا بأن التعذر موجب لضمان القيمة، فالتعذر البدوي موجب لضمان قيمة بلد التلف، والتعذر الطارئ موجب لضمان قيمة بلد التعذر، وفي جميع الفروض لا بد من لحاظ الأوصاف التي تقدم ذكرها.
الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتها لو خرجت العين التي تحت يده عن التقويم وسقطت ما ليتها، كما لو أخذ الثلج في الصيف، وحفظه إلى الشتاء ورده، أو أخذ الماء في المفازة، ورده عند دجلة، فمقتضى ما ذكرناه في دليل اليد - من أن الأوصاف الدخيلة في الرغبات وزيادة القيم مضمونة، من غير فرق بين الحقيقية وغيرها; لوقوعها تحت اليد تبعا (1) - ضمان ذلك، وهذا غير اختلاف القيمة السوقية.
فما أفاده بعض أهل التحقيق، تبعا لشيخه المحقق الخراساني بأن عهدة اليد مغياة بأداء المأخوذ، فلا ينبغي الشك في خروج العين عنها بأدائها وإن سقطت عن المالية، كما لا ريب في الخروج عنها بأدائها مع تنزل قيمتها (2).