وهي في العمومات غير وجيهة; للزوم حمل «اللام» في (أوفوا بالعقود) على العهد، وهو في غاية البعد، وقد فرغنا في محله من عدم احتياج العمومات إلى مقدمات الحكمة (1).
وأما الإطلاقات، فانصرافها ليس بذلك البعد، وإن أمكن دفعه: بأن المناسبة بين الحكم والموضوع توجب التوسعة إلى كل تجارة وبيع; لأن ما هو موضوع الحل هو البيع المسببي، والتجارة كذلك، وآلات الإنشاء لا دخالة لها في الحل والحرمة، كما أن في عرف العقلاء لا اعتناء بالآلات، بل المنظور إليه بينهم هو العهود والعقود والتجارات.
مضافا إلى ما قلناه في آية التجارة عن تراض (2): من استشعار العلية من قوله: (بالباطل) ويقابله الحق، فكأنه قال: «إن التجارة عن تراض حق، فيحل أكل المال بها» (3)، فعليه يؤكد الإطلاق، بل يعمم التعليل، فتدبر جيدا.
إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات ثم قال بعض الأعاظم في مقام بيان عدم الجواز ببعض المجازات والمشتركات، ما حاصله:
لا شبهة في أن «البيع» وغيره من عناوين العقود والإيقاعات عنوان بسيط، غير مركب من الجنس والفصل، فلا يمكن إيجادها بالتدريج، فالتمليك البيعي والقرضي، ونحوهما; من الهبة والإجارة، يكون في كل منها تمليكا بعين كونه