القبول إليه يحصل الخلع واللبس الواقعيان الاعتباريان، فلا يوجب الفصل تحقق الإضافة بلا محل، كما لا يخفى.
استدلال المحقق الإيرواني على الموالاة وقد يقال: إن الإيجاب يفيد النقل من حينه، فإذا تأخر القبول عنه، فإما أن يكون قبولا لتمام مضمون الإيجاب، فعلى فرض الصحة لزم حصول النقل قبل تمام العقد، أو بعض مضمونه; أعني النقل من حين تحقق القبول، فيلزم عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول، وهو معفو في الفصل القليل، دون الكثير (1).
وفيه: أن لنا اختيار الشق الأول، من غير لزوم التالي الفاسد; لما عرفت من أن الإيجاب تمام ماهية العقد، والقبول كالإجازة في الفضولي، فيمكن القول بالصحة من حين الإيجاب كشفا أو حكما، فتأمل.
أو يقال: إن الإيجاب ليس مضمونه النقل من حينه، بل مضمونه التمليك بالعوض، أو التبديل بين المالين، لكن ترتب الأثر عليه عرفا وشرعا أعني اعتبارهما لتحقق النقل، موقوف على ضم القبول إليه.
وإن شئت قلت: بعد ضمه يؤثر في النقل، لا النقل في الحين، فالقبول قبول لتمام مضمونه.
وبعبارة أخرى: إن الأسباب مؤثرات في نفس المسببات، والزمان ظرف لتحققها، لا قيد له، وهو واضح موافق للتحقيق، فالشق الأول مختار، ولا إشكال فيه.
وأما ما يقال في مقام بيان اعتبار التوا لي، بأن العقد المركب من الإيجاب