فالحقيقية تقتضي فرض وجود الموضوع، لا فرض وجود منه وجودا آخر، أو فرض وصف من الفرد وصفا آخر.
ومع تسليم ذلك كله، يلزم لغوية القاعدة; لأن الفرد الصحيح لا يمكن أن يتحقق فاسدا، والفرض لا يوجب الضمان، فكل فرد صحيح لو كان فاسدا كذا لا ينتج أصلا، فلا بد من طرح القاعدة على هذا المبنى، أو رفض المبنى، وهو الحق.
إلا أن يقال: إن كل عقد فاسد لو فرض أنه صحيح ويضمن، كان هو كذلك، وبالعكس، وهو يدفع الإشكال الأخير، لكنه مخالف لظاهر القاعدة جدا.
تقريب للعموم الأفرادي نعم، يمكن أن يقال: إن قاعدة «كل ما يضمن...» قضية شرطية متصلة، ومفادها إما الإخبار عن الملازمة بين المقدم والتالي، أو إيقاع الملازمة، أو إيقاع الضمان في الفاسد على فرض الضمان في الصحيح.
فحينئذ إما أن تكون إخبارا، أو إنشاء للملازمة بين الأفراد الفعلية من الصحيح والفاسد; أي الأفراد الخارجية التي تتصف بهما، ولازمه أن لا يكون في العقد الفاسد ضمان، إلا أن يوجد عقد صحيح فيه الضمان، وهو كما ترى.
وإما أن يكونا على الفرض والتقدير، كما هو قضية القضايا الشرطية، فيراد بها أن كل عقد فرض أنه موجود في الخارج صحيحا وكان فيه الضمان، لو فرض أنه موجود فاسدا يكون فيه الضمان.
فحينئذ يمكن الأخذ بظهور الصدر في العموم الأفرادي، فيقال: كل فرد لو وجد في الخارج وكان صحيحا وفيه الضمان، لو وجد في الخارج فاسدا فكذلك، فيشمل الإجارة بلا أجرة، والبيع بلا ثمن مثلا.