الشمس» وبين قوله «قبلت إيجابك المعلق» فلا يسري التعليق في الثاني إليه.
وأما الموالاة، فإن كان القابل يرى اعتبارها فلا كلام فيه; إذ لا يصح له القبول إلا بعد الإيجاب بلا فصل.
نعم، يمكن أن يقال: إنه لو قبل مع الفصل وصح منه الجد، يجوز للموجب ترتيب آثار الصحة، وإن لا يخلو من إشكال; لاحتمال كون مصب الأدلة ما إذا كان إيجاب الوفاء ذاتا للطرفين، لا لطرف واحد.
وإن يرى الموجب اعتبارها فأوجب، ولم يقبل المشتري إلا مع الفصل، صار الإيجاب بنظر الموجب فاسدا; لأنه يرى الإيجاب غير صالح لضم القبول إليه، فقبل تحقق القبول خرج إيجابه عن الصحة التأهلية بنظره، فيبطل إيجابه، ويأتي في القابل ما مر في الموجب مع إشكاله.
وكذا الكلام في بقاء الأهلية; فإن القائل باعتباره إن كان هو الموجب، خرج إيجابه المتعقب بالحجر مثلا عن صلاحية تعقبه بالقبول بنظره، وإن كان هو القابل، يرى الإيجاب المتعقب بالحجر كلا إيجاب.
ويأتي فيهما بالنسبة إلى من يصح عنده العقد، ما مر آنفا، إيرادا وجوابا.
إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقد هذا كله فيما إذا كانت الشرائط المذكورة من قبيل الشرائط الشرعية، واختلفا في الاعتبار وعدمه.
وأما إذا اختلفا في تحقق عنوان «العقد» وكان منشؤه الاختلاف في أحد المذكورات، بمعنى:
أن القائل باعتبار التنجيز مثلا كان منشأ اعتباره دعوى امتناع الإنشاء معلقا.
وأن القائل باعتبار الموالاة يدعي عدم حصول الهيئة الوحدانية المعتبرة