ومنها: ما صرح به، وهي صحيحة الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟
فقال لي: «ثلاثة أيام للمشتري».
قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟
قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» (1).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» (2).
ومنها: ما فيها حكاية فعل أبي جعفر (عليه السلام)، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «إن أبي اشترى أرضا يقال لها «العريض» فلما استوجبها قام فمضى». فقلت له: يا أبة عجلت القيام! فقال: «يا بني أردت أن يجب البيع» (3). ونحوها غيرها (4).
عدم دلالة الأخبار على اللزوم أما الطائفة الأولى: فلا شبهة في عدم دلالتها على المقصود، مع الغض