ليؤثر في ظرفه; أي بعد القبول، وهذا وإن لم يكن من قبيل التعليق في الإنشاء، لكن يتوقف تأثيره على تحقق القبول، وعلى الظرف الخاص، فلا تغفل.
ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم حيث قال: تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل; إذا الأثر لا ينفك عن التأثير، فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب، لا الكسر والانكسار، كما تخيله بعض (1)، ثم أمر بالتأمل (2).
ولعله ناظر إلى أن الانتقال كما لا يحصل في الخارج، لا يحصل بنظر الناقل أيضا; لوضوح أن الآثار المتوقعة من العقود إنما تترتب عليها بعد تماميتها، وبضم القبول إلى الإيجاب، وأن الإيجاب فقط لا يؤثر في النقل، وهذا أمر واضح لا يغفل عنه الناس.
مع أن التأثير إن كان مشروطا لا يعقل ترتب أثره على الإيجاب بلا شرط، ولا يكون توقفه على الشرط من قبيل انفكاك الأثر عن التأثير.
وأوضح منه نظرا كلام بعض أعاظم العصر حيث قال: إن البيع الذي من فعل البائع، لا ينفك عن تحقق اسم المصدر وإن لم يترتب عليه الأثر خارجا، فهو نظير الكسر الذي لا ينفك عنه الانكسار، وإن كان - من جهة ترتب الأثر - مثل الإيجاب الذي لا يكون منشأ للآثار إلا إذا صدر ممن له الأهلية له (3).
ضرورة أن اسم المصدر في التمليك هو «الملك» فإذا تحقق في الخارج، لا يعقل معه عدم تحقق الأثر الذي هو الانتقال، فالتفكيك بين تحقق اسم المصدر