أدلة لزوم المعاطاة هذا كله فيما دلت على صحة المعاطاة وإفادتها للملكية، كما في البيع بالصيغة. وعليها فهل هي لازمة مطلقا كما عن ظاهر المفيد (1)؟ أو إذا كان الدال على التراضي لفظا، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين (2)، وعن جماعة من متأخري المحدثين (3)؟ أو غير لازمه مطلقا كما عن أكثر القائلين بالملكية (4)؟
مقتضى القواعد هو الأول.
الدليل الأول: الاستصحاب واستدل عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي (5).