دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف ومما يمكن الاستشهاد به للمطلوب - أي ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم التلف - روايات الرهن المتقدمة (1):
كموثقة أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما» (2).
بناء على أن المفروض في الجملة الثانية أيضا الضياع، وأراد التفصيل في موضوع الضياع بين التفريط وغيره، أو بين التضييع وغيره، فتدل في الرهن أنه مع ضياعه بتفريط أو تضييع يسقط المقدار المقابل، ويترادان الفضل، والظاهر منه أن الاستهلاك موجب للتهاتر، وأن به ينتقل الرهن إلى القيمة.
وأما إذا كانت الجملة الثانية في غير فرض الضياع; بأن يراد من الاستهلاك، الإهلاك والإتلاف، فتخرج عن مورد ضمان التلف.
وكموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟
قال: «نعم; لأنه رهن رهنا فيه فضل وضيعه».
قلت: فهلك نصف الرهن؟